الحصفكي

191

الدر المختار

مهرها ) بذلك قضى عمر رضي الله عنه وبالعدة ( أو ) بوطئ ( دبر ) وقالا : إن فعل في الأجانب حد ، وإن في عبده أو أمته أو زوجته فلا حد إجماعا بل يعزر . قال في الدرر بنحو الاحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من محل مرتفع باتباع الأحجار . وفي الحاوي : والجلد أصح . وفي الفتح : يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب . ولو اعتاد اللواطة قتله الامام سياسة .